قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق II فبراير سنة 1981 يتضمن منح تعاونية قدماء المجاهدين وذوى الحقوق للاشغال العمومية والبناء رخصة استثنائية خلافا لمدة العمل الاسبوعية القانونية 229 الثلاثاء 215
المادة 3
يتعين على المؤسسات الثانوية العاملة في تلك الورشات والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديريتين المكلفتين بالعمل في المجلسين التنفيذيين بولايتي سطيف وتبسة، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بيانا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تعنيهم هذه الرخصة .