قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق II فبراير سنة 1981 يتضمن منح تعاونية قدماء المجاهدين وذوى الحقوق للاشغال العمومية والبناء رخصة استثنائية خلافا لمدة العمل الاسبوعية القانونية 229 الثلاثاء 215
المادة الأولى
تمنح تعاونية قدماء المجاهدين وذوى الحقوق للاشغال العمومية والبناء رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية خلافا لمدة العمل الاسبوعية في ورشاتها بسطيف وتبسة مدة 3 أشهر .
لا تسرى هذه الرخصة الا على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا t ما عدا العمال غير المتخصصين ..