قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 ي و سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والبحرين. 106
المادة 3
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988.