قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المركز الوطني لمحو الأمية . 449
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد العمراني مدير المركز الوطني لمحو الأمية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .