قرار

قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يجعل منهج تحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف وبعض منتجات الحليب على شكل مسحوق، إجباريا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.