قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1437 الموافق 11 نوفمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات إعلان الترشح ومعايير السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5: تدرس طلبات المرشحين للامتياز من طرف لجنة خاصة يرأسها الوالي أو ممثله، وتتكون من :
- مدير المصالح الفلاحية للولاية، مدير أملاك الدولة للولاية، مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، رئيس المجلس الشعبي البلدي للمنطقة المعنية بالامتياز.
يتولى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أمانة اللجنة ".