قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها
المادة 8
تحرّر أشغال اللّجنة، وآراؤها حول الطلبات المدروسة في محاضر، وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه، من قبل رئيس اللّجنة.