المادة 2
يعيّن أعضاء في اللّجنة، السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم : 18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2020 م
– حفيظ طاهر، ممثل وزير الصناعة، رئيسا،
– أمال علام، ممثلة وزير الصناعة، نائبة رئيس، عضوا،
– محمد منداسي، ممثل وزير المناجم، عضوا،
– محمد آيت موسى، ممثل وزير المالية، عضوا،
– أحسن زنتار، ممثل وزير التجارة، عضوا.
ومباشرة بعد تعيينها، تقوم اللّجنة بإعداد نظامها الداخلي وتصادق عليه وكذا دليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.