قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها
المادة 10
تستعين اللّجنة في مهامها بأمانة تقنية، تتولاها مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصناعة.