قرار

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام المشاكي، جزء من غابة وادي جن جن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سلمى بن زيادة، ولاية جيجل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.