قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يحدد كيفيات والمسجلة وغير المسوقة في بلد المنشأ. تسجيل المنتوجات الصيدلانية المستوردة 33
المادة 6
مع مراعاة أحكام هذا القرار، تطبق على تسجيل المواد الصيدلانية المستوردة والمسجلة وغير المسوقة في بلد المنشأ الكيفيات المحددة في المواد من 20 إلى 49 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.