قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يحدد كيفيات والمسجلة وغير المسوقة في بلد المنشأ. تسجيل المنتوجات الصيدلانية المستوردة 33
المادة 3
يتم قبول طلب تسجيل منتوج صيدلاني مستورد ومسجل وغير مسوق في بلد المنشأ، لا سيما منها الأدوية الأساسية، عندما :
- يكون تسويق المنتوج الصيدلاني فعليا في بلد آخر تتوفر فيه سلطة صيدلانية صارمة
- يكون المنتوج الصيدلاني مسجلا ولكن غير مسوق في بلد المنشأ بالنسبة لنوع من التوضيب و / أو العرض فقط ويمكن مقدم الطلب إثبات تسويق هذا المنتوج في بلد أخر تتوفر فيه سلطة تنظيمية صيدلانية معترف بها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.