قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المسدور، جزء من غابة البيبان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المنصورة، ولاية برج بوعريريج
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات