قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وزارة المالية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025 .
عبد الكريم بو الزرد