قرار · ج.ر عدد 36 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وزارة المالية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.