المادة 8
العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يتعرّض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ المشروع، أو إذا لم يحترم أحكام دفترالشروط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 50 % من المبلغ الإجمالي لتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط هذا.
يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع = م x ن / x10(د)، حيث :
– ع : مبلغ العقوبة،
– م : مبلغ المشروع للحصة المعنية،
– ن : عدد أيام التأخر،
– د : مهلة التنفيذ باليوم.
في حالة تعليق التغطية في إحدى أو عدة مناطق، خلال الفترة المحددة في المادة 4 من دفتر الشروط هذا، عن طريق وقف تشغيل البنى التحتية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
إذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، منذ تاريخ استلام الإعذار من طرف المتعامل المعني، يجب على صاحب الخدمة الشاملة إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعتبرة.
وفي هذه الحالات، يتم إعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة.