قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة
المادة 7
آجال التنفيذ تحسب الآجال الممنوحة من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، في الحصص الممنوحة لصاحب الخدمة الشاملة والمعيّنة في الملحق، بداية من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي :
– … شهرا، للحصة رقم x
– … شهرا، للحصة رقم y
– … شهرا، للحصة رقم z إلخ…