المادة 6
كيفيات الدفع تضمن سلطة الضبط دفع النفقات المترتبة على الخدمة الشاملة بموجب أمر بالدفع يعدّ طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ الأمر بالدفع.
يتم دفع النفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط، بناء على تقديم الإثباتات من قبل المتعامل التي تكون ممهورة قانونا بعبارة " خدمة مؤدّاة " تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.