قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة
المادة 5
المناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو، إذا تعذر ذلك، التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات أو خدمات أو عملية مناولة.
ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة من جهة أخرى، بأن يقدم للجنة، عن طريق سلطة الضبط، قائمة تضم المناولين الذين يتعامل معهم، حين إعدادها.