المادة 4
التزامات صاحب الخدمة الشاملة دون المساس بالالتزامات التنظيمية التي تتضمنها الرخص، يخضع صاحب الخدمة الشاملة، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بالأخص، إلى الالتزامات الآتية :
– استعمال تجهيزات جديدة وبأحدث التكنولوجيات،
– ضمان، في منطقة موضوع دفتر الشروط هذا، إيصال النداءات المستعجلة، بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية،لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت/ ثانية،
– الإبقاء، حيّز الخدمة، على المنشآت الأساسية التي تم نشرها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر
(10) سنوات، على حسابه.