قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة
المادة 3
يلزم متعاملو الاتصالات الإلكترونية، أصحاب الرخص لإنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف النقال، المختارون على إثر المزايدة بإعلان المنافسة المعدة من طرف سلطة الضبط طبقا للتنظيم المعمول به، بتقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه.