المادة 2
موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، مثلما هو منصوص عليه في القانون والمرسومين التنفيذيين رقم 18–246 ورقم 18–247 المؤرّخين في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكورين أدناه. 2.2 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا :
طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية :
– إيصال النداءات المستعجلة،
– النفاذ إلى خدمات الاتصال الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت/ ثانية. 3.2 الإقليمية :
يضمن صاحب الخدمة الشاملة توفر الخدمات في المناطق المحددة في الملحق، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف مثلما ينص عليه القانون.