المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يقصد بها ما يأتي :
"اللجنة " : يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون.
"سلطة الضبط" : يقصد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
"القوة القاهرة" : يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب.
" القانون" : يقصد به القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
"الحصة" : يقصد بها مجموعة من المناطق.
"الوزيرة" : يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
" الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية " : يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة، تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمة الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية.
" الخدمات " : يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا.
" صاحب الخدمة الشاملة " : يقصد به المتعامل الذي تم منحه توفير الخدمات الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. 22 مايو سنة 2019 م