قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة
المادة 12
الملحق يتضمن دفتر الشروط هذا، ملحقا يُعدُّ جزءا لا يتجزأ منه، يحدد المناطق حسب الحصة الواجب تغطيتها من طرف صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.