قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 15
المادة الأولى
تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة و دوائر اختصاصها طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.