قرار · ج.ر عدد 74 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 15

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.