قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذجي طلب السكن العمومي الإيجاري والتصريح الشرفي
المادة 228
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 600 إلى 6.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يكوّن الفعل جريمة أشد، كل من :
1 - حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
2 - زوّر أو غيّر بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا.
3 - استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.