قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذجي طلب السكن العمومي الإيجاري والتصريح الشرفي
المادة 220
كل شخص ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في محررات عرفية أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.