المادة 13
يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية.
حرر ب............. في ............................
المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) المستفيد (1)
(1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين. 3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م الملحق 2 نموذج عقد إدماج حاملي الشهادات في قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية بين :
- مدير التشغيل لولاية ...................................:
والمؤسسة أو الإدارة العمومية .........................:
الممثلة من طرف السيد(ة):................................
الوظيفة ......................................................:
العنوان .......................................................:
المسماة أدناه "المستخدم"
من جهة،
- و السيد(ة) .................................................:
المولود(ة) في :..................ب ..........................:
العنوان:........................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية ............: الصادرة في:..........................من طرف ..............................:
الشهادة .........................................................:
المسمى أدناه "المستفيد"
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى: ينصب السيد(ة)...............لدى (ذكر تسمية المؤسسة أو الإدارة)............ليشغل منصب عمل ...............لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب المستخدم.
المادة 2 : يلتزم المستخدم بتعيين المستفيد في منصب عمل يتوافق مع تخصص تكوينه.
المادة 3 : يتقاضى المستفيد أجرا شهريا يقدر ب..........دج.
المادة 4 : يدفع الأجر الشهري مدير التشغيل لولاية..............في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضور التي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل و التي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية.
المادة 5 : يخضع المستفيد للالتزامات الخاصة بمنصب العمل المشغول و يتعين عليه احترام النظام الداخلي و قواعد تنظيم العمل و أداء المهام المخولة له من طرف المستخدم.
المادة 6 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المذكورة في العقد، وفي حالة فسخه بدون مبرر، يفقد المستفيد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 7 : يستفيد الشاب المدمج من الامتيازات في مجال الراحة القانونية و العطل و كذا من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة و حوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8 : خلال فترة الإدماج، يمكن الشاب المدمج أن يستفيد من تكوين تكميلي أو تجديد المعارف أو تحسين المستوى قصد تكييفه لمنصب عمله وتحسين مؤهلاته.
المادة 9 : يعين المستخدم مؤطرا مؤهلا يكلف بمتابعة المستفيد وتقييمه خلال فترة الإدماج.
المادة 10 : يتعين على المستفيد من هذا العقد قبول كل عقد عمل مدعم بالمؤسسة يوافق مؤهلاته، يقترح عليه خلال فترة الإدماج تحت طائلة فقدان الحق في الحفاظ على عقد إدماج حاملي الشهادات.
المادة 11 : يتعين على المستخدم تسليم المستفيدين من عقد إدماج حاملي الشهادات الذين لم يتم توظيفهم عند انتهاء فترة الإدماج، شهادة إدماج تبين منصب العمل المشغول و مدة الإدماج.
المادة 12 : في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على المستخدم إخطار المستفيد و مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة 7( ) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب لذلك.
المادة 13 : يترتب عن فسخ عقد الإدماج توقيف دفع الأجر.
يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
يترتب على فسخ عقد الإدماج غير المبرر من طرف المستفيد فقدان هذا الأخير الاستفادة من الأجر.