قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يحدد نماذج عقود الإدماج و عقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم
المادة 11
في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على المستخدم إخطار المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب المبررة لذلك.