قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يحدد نماذج عقود الإدماج و عقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم
المادة 10
يتعين على المستخدم تسليم المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات الذين لم يتم توظيفهم عند انتهاء فترة الإدماج، شهادة إدماج تبين منصب العمل المشغول و مدة الإدماج.