قرار

قرار مؤرّخ في 8 رجب ع ام 1436 الموافق 27 أب ري لسنة 2015، يت ضمّن ت عيين أع ضاء اللج نة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.