قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 8 رجب ع ام 1436 الموافق 27 أب ري لسنة 2015، يت ضمّن ت عيين أع ضاء اللج نة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية
المادة 4
يجب أن يتشكل الهواء أو الأمزجة الغازية المستنشقة أثناء الغوص من :
- غاز أوكسيد الكربون : الضغط الجزئي )Pp( أقل من 0,05 ميليبار،
- غاز ثاني أوكسيد الكربون )C02( : الضغط الجزئي )Pp( أقل من 10 ميليبار،
- بخار الزيت والهيدروكربون : الضغط الجزئي )Pp( أقل من 0,5 ميليبار وبتركيز يقل عن 0,05 ميليغرام/م 3،
- عدم وجود الغبار وبخار الماء والأكسيد والجزيئات المعدنية.