قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 8
يجب على المدير التقني المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه، وهذا تحت مسؤوليته، القيام على وجه الخصوص بما يأتي :
- السهر على احترام الشروط التقنية لاقتناء الأدوية ذات الاستعمال البيطري وتخزينها وبيعها،
- السهر على متابع ة حصص المنتجات البيطرية المسوقة إلى مؤسسات التوزيع بالجملة للأدوية البيطرية،
- السهر على معالجة التظلمات التقنية للزبائن،
- السهر على استرجاع المنتج ات البيطري ة التي كانت موضوع سحب من السلطة البيطرية،
- السهر على الرقابة الدوائية.