قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 5
يخضع اعتم اد مست وردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري إلى شروط تقنية خاصة بالمدير التقني وبمحل تخزين الأدوية ذات الاستعمال البيطري ومتابعتها.
القسم الأوّل الشروط التقنية الواجب توفرها في المديرين التقنيين لمؤسسات استيراد الأدوية ذات الاستعمال البيطري