قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 4
تحدّد شروط سير اللّجنة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، وك ذا القائمة الاس مية لأعضاء هذه اللّجنة بمقرر من الوزير المكلّف بالسلطة البيطرية.
الفصل الأوّل شروط اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري