قرار · ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.