الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 25
في حالة ما إذا أوقفت المؤسسة نشاطها نهائيا، يجب تبليغ اللجنة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه بذلك.
المادّ ة 26 : في حالة مخالفة أحكام هذا القرار المثبتة عند معاينة المفتش البيطري، تبلغ السلطة البيطرية المخالفات إلى المستورد مع إلزامه للمطابقة خلال أجل قدره شهر (1) واحد.
وعند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة ما إذا لم يقم المستورد بعملية المطابقة، تقوم السلطة البيطرية بتعليق الاعتماد مؤقتا لمدة شهرين .(2) عند انقضاء مدّة التعليق المؤقت، وفي حالة ما إذا لم ترفع التحفظات، يقرّر الوزير المكلّف بالسلطة البيطرية سحب الاعتماد بعد دراسة اللّجنة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه لحالة ا لمخالف.