قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 24
يجب تبليغ اللجن ة المنص وص عليها في المادّة 2 أعلاه، بكل تعديل يطرأ على الاعتماد.