قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
الفصل الثاني — كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 22
يجب أن يوزع المستورد الأدوية ذات الاستع مال البي طري التي يستوردها ح صرا على المؤسسات المعتمدة للتوزيع بالجملة للأدوية البيطرية.