قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
الفصل الثاني — كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 20
عندما ينتج عن الملف المنصوص عليه في المادّة 19 أعلاه تحفظات تمنع تسليم الاعتماد، تبلّغ هذه الأخيرة فورا لصاحب الطلب.