قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-102 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري.