الفصل الثاني — كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 19
توج ه طلبات الاعتماد في ظرف موصى عليه مع وصل استلام للجن ة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه.
إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 أعلاه، يجب أن يشمل ملف طلب اعتماد مست ورد الأدوية ذات الاستعمال البيطري المعلومات والوثائق الآتية :
أ) اسم وعنوان المؤسسة (المقر الاجتماعي والمحل)،
ب) القوانين الأساسية للشركة،
ج) شهادة المدير التقني،
د) مقرر الممارسة بصفة خاصة للطب البيطري وجراحة الحيوانات بالنسبة للطبيب البيطري المدير التقني، عند الاقتضاء،
ح) تعهد شرفي للمدير التقني في مؤسسة أخ رى ما دام يم ارس المسؤوليات المنصوص عليه ا في المادّة 8 أعلاه،
خ) عقد عمل المدير التقني معد لدى موثق.