قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
القسم الثالث — شروط تقنية خاصة بمتابعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 18
يكون المستورد مسؤولا على نوعية الأدوية ذات الاستعم ال البيطري المستوردة والتي يتم تسويقها.
يجب على المستورد حيازة شهادة مطابقة فيما يخص كل حصة من الأدوية ذات الاستعمال البيطري المستوردة يسلّمها مخبر معتمد من طرف الدولة وتقرّه السلطة البيطرية.