قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
القسم الثالث — شروط تقنية خاصة بمتابعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 16
يجب أن يحتوي السجل المنصوص عليه في المادّة 15 أعلاه، على كل تقارير التفتيش التي قامت بها السلطة البيطرية.