القسم الثالث — شروط تقنية خاصة بمتابعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 15
يؤسس في كل مؤسسة معتمدة لاستيراد الأدوية ذات الاستعمال البيطري سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف السلطة البيطرية يمسكه المدير التقني وتدون فيه كل المعلومات الخاصة بكل منتج مستورد ومسوق، لا سيّما :
- التسمية التجارية،
- التسمية الدولية المشتركة،
- اسم المخبر المنتج،
- رقم رخصة التسويق الوطنية،
- التقديم التجاري،
- رقم (أرقام) الحصة (الحصص)،
- تاريخ انتهاء مدة صلاحيته،
- الكميات المستوردة مع تواريخ الاستيراد،
- الكميات المبيعة مع تواريخ بيعها،
- عناصر تعريف كل بيع. 5 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 مايو سنة 2011 م