قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
القسم الثاني — شروط تقنية تطبق على محل تخزين الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 12
يجب أن يتوفر المحل على منطقة حجر لتخزين المنتجات الموجودة قيد التحليل وعلى مكان متميّز لتخزين المنتجات المستلمة والتي رفضت بعد إجراء التحليل عليها.