قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
القسم الثاني — شروط تقنية تطبق على محل تخزين الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 10
على كل مستورد الأدوية البيطرية أن يتوفر على محل مخصص حصرا لتخزين الأدوية ذات الاستعمال البيطري بمساحة أدناها مائة وخمسون مترا مربعا 150( م 2)، ويسمى أدناه "المحل".
يجب أن تتوفر المؤسسات التي تستورد الموادّ البيولوجية على كل التجهيزات اللازمة لهذا الصنف من المنتجات.