المادة 2
تقع غابة الاستجمام سيدي سليمان شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بل دية حجوط، ولاية تي ب ازة، وهي تم تد ع لى مس احة 24 ه كتارا و 56 آرا و 25 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 446345 4043227 P2 446496 4043192 P3 446363 4043324 P4 446420 4043355 P5 446447 4043336 P6 446516 4043437 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الإحداثيات النقاط س ع P7 446613 4043380 P8 446645 4043310 P9 446820 4043351 P10 446976 4043350 P11 446975 4043252 P12 446827 4043101 P13 446642 4043079 P14 446799 4042967 P15 446648 4042911 P16 446648 4042905 P17 446826 4042971 P18 446808 4042933 P19 446809 4042911 P20 446864 4042762 P21 446841 4042707 P22 446788 4042668 P23 446769 4042619 P24 446745 4042608 P25 446740 4042633 P26 446722 4042653 P27 446576 4042631 P28 446438 4042976 P29 446339 4043203 تحدد غابة الاستجمام سيدي سليمان شرق، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.