قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1439 الموافق 27 سبتمبر سنة 2017، يحدد غاب ة الاستجمام سيدي سليمان شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حجوط، ولاية تيبازة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي سليمان شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حجوط، ولاية تيبازة.