قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبانيا . 1207
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات | البرقية بين الجزائر والدانمارك ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج.